حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية
س : هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا ؟
ج : يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ، ويوسع عليه
تأليفًا لقلبه ، وأداءً لحق الجوار ، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة
، ولعموم قوله تعالى : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ } . ( سورة الممتحنة ، الآية : 8 ) . وقد صدر في ذلك فتوى
من اللجنة الدائمة هذا نصُها : (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد
والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره،
أوتأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو ذبحها أو نحرها؛ قرباناً لله، وعبادة له،
وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه
ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى
ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يعطي من لحم الأضحية حربياً؛ لأن
الواجب كبته وإضعافه، لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات
التطوع؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ } . ( سورة الممتحنة ، الآية : 8 ) ، ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي
مشركة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) .
اللجنة الدائمة