النســــ الجارح ــــر مراقب عام
عدد الرسائل : 18243 العمر : 33 الموقع : http://agd3es7ab.ahlamontada.com/ العمل/الترفيه : جندى مجند المزاج : رايق نشاط العضو : الدوله : sms : يا رب الروح انا طيب مع الشرير مع الطيب
ملاذ ليهم و ام و اب و لو بعدو انا قريب
مش خوف من الموت والحساب ولا عشان اخد ثواب
بلجأ اليك من غير غرض وفى حب ربي مفيش عذاب! الأوسمه : الشهره : 11 تاريخ التسجيل : 06/01/2008
| موضوع: الأعذار المبيحة للفطر اتمنى التثبيت الأربعاء 3 سبتمبر 2008 - 9:33 | |
| من مقالات وفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد
(فإليك أيها المسلم بيان الأعذار المبيحة للفطر في رمضان وهي كالتالي
أولا: المرض) المريض الذي يشق عليه الصيام , يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه لقول الله سبحانه { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر , لانه لا يعتبر معذورا لكن إذا كان المريض لايرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره أو في أثنائه لفقير واحد أو أكثر
ثانيا : الحمل والرضاعة)) " الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض وذهب بعض أهل العلم إلى انه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين وهو قول ضعيف مرجوح والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض لقول الله عزوجل ( فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر ) وقد دل على ذلك أيضا حديث انس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم ) رواه الخمسة ثالثا : السفر "المسافر مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم لقوله سبحانه وتعالى "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يفطرون في السفر ومن صام فلا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر وسأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن ذلك فقال: " إن شئت فصم وان شئت فأفطر ولافرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو على الجمال أو على السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات . فإن الجميع يشملهم أسم السفر ويترخصون برخصه و الله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامه فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه كما قال عز وجل في سورة النحل " ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين" وقال سبحانه أيضا " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لاتعلمون
ولكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد ويكلفه في المستقبل ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة او شاقة لإطلاق الأدلة لكن إذا أشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر, لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال عليه الصلاة والسلام" ليس من البر الصوم في السفر " ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه (تنبيه) إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر , فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل وليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لايعرفون حاله بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك اما إن كان عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطراً ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه بنيته المذكورة . صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء
رابعا : الحيض)) " إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ولا تقضي ما تركت من الصلوات لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: " أليست إحداكن إذا حاضت لاتصوم ولا تصلي " ولما رواه البخاري ومسلم عن معاذة أنها سألت عائشة - رضي الله عنها-" ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة- رضي الله عنها- : أحرورية أنتِ؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك
( خامسا : النفاس) النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها وطؤها حتى تطهر أو تكمل أربعين فإن أستمر الدم حتى كملت الأربعين وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح فتغتسل وتصلي وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ويكون حكم هذا الدم حكم دم المستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا يمنع زوجها منها وعليها أن تتوضأ لكل صلاة أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة فان عاد عليها في الأربعين لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين (تنبيه) المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح او غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
(سادسا: العجز لكبر السن )
إذا كان الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم فإذا كانا مع ذلك مريضين بقرحة او غيرها تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي أفطراها. فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى{ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك . وكان أنس أبن مالك - رضي الله عنه – خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً أما إذا كان قد أختل شعوره فليس عليه شيء لاطعام ولا غيره
اسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والاستقامة عليه وان يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه
من مقالات وفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله | |
|