M!$$ SAMANTHA عضو فضي
عدد الرسائل : 7590 العمر : 29 الموقع : وجدة / المغرب العمل/الترفيه : في كتير اشياء الكمبيوتر لعب كرة القدم و كرة السلة و كرة اليد و التنس خخخخ رياضية عن اخر .. المزاج : رايق عن اخر .. نشاط العضو : الدوله : sms : █║▌║││ █ ▌│║█║▌║█
█ M!$$ $ÂMÂNTHA Club █
█║▌║││ █ ▌│║█║▌║█
Chanteur : Amine
Chanson : Ma vie
Je fais mon temps comme celui qui veut rester devant
Pourquoi perdre des ans à rester comme auparavant
Réalisons le destin pour qu'un jour ils soient tous similaires
Je commence à achever tout ce que j'aurai pensé
Il y a ma vie et au-delà mes rêves
Qui se font aussi chaque jour chaque nuit
Et ce qui fait ma vie mais c'est ce que je suis
Et c'est ce dont je rêve chaque jour chaque nuit
J'aurais pu dire comme on fait que mon âme ne s'achète pas
J'ai choisi de le taire je suis tout assez clair
J'ai appris de ceux qui partent à l'envers de tous les idéaux
Je commence à achever tout ce que j'aurai rêvé de faire
J'éviterai le son des pièges en étant moi-même à chaque fois
Toutes les pages sont retournées Je suis ainsi décidé à avancer
الأوسمه : الشهره : 1 تاريخ التسجيل : 10/01/2008
| موضوع: تعريف المال في اصطلاح الفقهاء : الخميس 10 يناير 2008 - 20:53 | |
| تعريف المال في اصطلاح الفقهاء : الاتجاة الاول : للحنفيه كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران : -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة . -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا . الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة . -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة . -أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .
ثمرة الخلاف بين الاتجاهين -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا . بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
أن يكون المغصوب عينا موقوفة . أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم . أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار . الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم . | |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: تعريف المال في اصطلاح الفقهاء : الأحد 13 يناير 2008 - 16:04 | |
| |
|